العلامة الحلي
310
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولا يجوز السَّلَم في المخروط ؛ لاختلاف أعلاه وأسفله . ومنه : عيدان القسيّ والسهام . ويجب ذكر النوع من نَبْع « 1 » أو غيره ، والدقّة أو « 2 » الغِلَظ . وقال بعضهم : يجب أن يذكر أنّها جبليّة أو سهليّة ؛ لأنّ الجبليّ أصلح وأقوى لها « 3 » . وبعضهم أوجب فيه وفي خشب البناء التعرّض للوزن « 4 » « 5 » . ويذكر قِدَم نباتها وحدوثه . ومنه ما يصلح للنصب ، فيذكر نوعه ، كالآبنوس ، ولونه ، وغِلَظه أو دقّته ، وسائر ما يحتاج إلى معرفته بحيث يخرج من حدّ الجهالة . ومنه ما يطلب ليغرس ، فيسلم فيه بالعدد ، ويذكر النوع والطول والغِلَظ . مسألة 467 : أقسام الأحجار ثلاثة « 6 » : منها : ما يتّخذ للأرحية . ويجب أن يصفها بالبلد ، فيقول : موصليّ أو تكريتيّ . وإن اختلف نوعه ، ذكره . وكذا يذكر اللون إن اختلف . ويصف دوره وثخانته ، وجودته ورداءته . وإن ذكر وزنه ، جاز ، وكذا إن تركه . وإن ذكره ، شرط وزنه بالقبّان إن أمكن . وإن تعذّر ، وُزن بالسفينة ، فيترك فيها وينظر إلى أيّ حدّ تغوص ثمّ يخرج ويوضع مكانه رمل وشبهه
--> ( 1 ) النَّبْعُ : شجر من أشجار الجبال تتّخذ منه القسيّ . لسان العرب 8 : 345 « نبع » . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : « و » بدل « أو » . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 421 ، روضة الطالبين 3 : 267 . ( 4 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « للّون » بدل « للوزن » . وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 421 ، روضة الطالبين 3 : 267 . ( 6 ) أقسام الأحجار ، المذكورة هنا أكثر من ثلاثة .